Close Menu
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • الرد على الشبهات
  • مقالات مختارة
  • مواقع التواصل
  • الوسائط المتعددة
  • مع الإنسان
  • من نحن؟
  • للتواصل والدعم
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp Telegram SoundCloud
Facebook X (Twitter) Telegram
شؤون إسلاميةشؤون إسلامية
  • الرئيسة
  • الأخبار
  • الرد على الشبهات
  • مقالات مختارة
  • مواقع التواصل
  • الوسائط المتعددة
  • مع الإنسان
  • من نحن؟
  • للتواصل والدعم
شؤون إسلاميةشؤون إسلامية
الوسائط المتعددة

قرار مجمع الفقه الإسلامي بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة

الخميس, 16 أبريل 20202 Mins Read

بناء على فتوى مجمع الفقه الإسلامي أثناء اجتماعه في مدينة جدة عام 1988 فإن ما فعله الشهيد -بإذن الله- #عبدالرحيم_الحويطي هو الصواب وأن معه الحق في رفض محاولات الاستيلاء على أرضه. ولو أن السلطات التزمت حدود الشرع واحترمت رغبته لما لجأ لنشر قضيته ولما أريق الدم الحرام بهذه الصورة.

نص الفتوى من الموقع الرسمي لمجمع الفقه الإسلامي:

فى: الخميس 11 فبراير 1988 طباعة البريد الالكترونى
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين
قرار رقم: 29 (4/4)[1]
بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة

إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408 الموافق 6– 11 شباط ( فبراير ) 1988م،

بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع انتزاع الملك للمصلحة العامة،

وفي ضوء ما هو مسلّم به في أصول الشريعة، من احترام الملكية الفردية، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام،

قرر ما يلي:
أولاً: يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها، والمالك مسلط على ملكه، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية.

ثانياً: لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية:

1- أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل.
2- أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال.
3- أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور.
4- أن لا يؤول العقار المنتزع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان.
فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض، ومن الغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم.

على أنه إذا صرف النظر عن استخدام العقار المنزوعة ملكيته في المصلحة المشار إليها تكون أولوية استرداده لمالكه الأصلي، أو لورثته بالتعويض العادل.

والله أعلم ؛؛

المصدر: مجلة المجمع (العدد الرابع، ج2 ص 897).

رابط من موقع المجمع: هنـــا

الإسلام الفتاوى

مقالات متعلقة

كارثة وفضيحة بالفيديو.. الزنديق الفاجر عادل عصمت يتهم الله سبحانه بالعجز ويفتري على المسلمين!

الخميس, 19 فبراير 2026

شاب يترك العمل في مطعم يقدم الخمور، وشحرورية تقول له: الخمر حلال!

الإثنين, 16 فبراير 2026

هل حزنك على غزة وعجزك علامة نفاق أم دليل صدق؟

الإثنين, 16 فبراير 2026
شؤون إسلامية

قناة توعوية لنشر قضايا المسلمين وأخبارهم حول العالم ومواجهة الحملات التي تستهدف تشويه صورة الإسلام وتحريفه. رأينا نعرضه ولا نفرضه، وقولنا مُعلم وليس بملزم.

وسائل التواصل
أحدث المقالات
  • رواية أورسكا.. آخر همسات الأندلس
  • إيران خذلت غزة قبل غيرها.. النصرة الزائفة وعمرو واكد
  • بالفيديو.. شحرور يبيح الزنا وإذا حملت المرأة فهذا ذنبها، والرد على شبهة المتعة في البخاري!
  • الشرك عند الشحارير والشرك في القرآن الكريم
  • كارثة وفضيحة بالفيديو.. الزنديق الفاجر عادل عصمت يتهم الله سبحانه بالعجز ويفتري على المسلمين!
https://www.youtube.com/watch?v=N3XEk_m1LSs
Facebook X (Twitter) Instagram YouTube WhatsApp Telegram SoundCloud
جميع الحقوق محفوظة لموقع شؤون إسلامية © 2026.

Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.